الرئيسية | نبــذة عنا | تواصل معنا | ُEnglish
الرئيسية
أخبارنا
آخر الأخبار
الفعاليات
الدورات
الإجتماعات
نبـــذة عنــا
نظام الجمعية
قوانين
دورنـــا
الهيكل التنظيمي
الأعضاء
التدريب والدعم
مركز التدريب
برامج التدريب
الأسماك اليمنية
حقائق وأرقام
معلومات
ميادين العمل
اكتشف اليمن
البرامج
STDF 69 – WTO
Other WTO
المصادر
قوانين الصيد
قوانين دولية
SPS
إصدارات
الدليل
للأعضاء فقط
تواصل معنا
اشترك في قائمتنا البريدية:


مشروع النظام الأساسي للجمعية اليمنية لمصدري الاسماك     

الباب الاول(التسمية والتعاريف والاهداف )

الفصل الاول (التسمية والتعاريف)
مادة(1):
يسمى هذا النظام (النظام الاساسي للجمعية اليمنية لمصدري الاسماك)
تنشأ بموجب هذا النظام وبمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم(1) لسنة 2001 م جمعية تسمى )الجمعية اليمنية لمصدري الاسماك (
مادة(2):
لاغراض تطبيق هذا النظام يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة والموضحة إزائها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

  1. الجمهورية :        الجمهورية اليمنية
  2. القانون:              قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم(1) لسنة 2001 م
  3. عقد التأسيس:       هو العقد الموقع عليه من قبل المؤسسين
  4. الوزارة:                         وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
  5. الوزير:               وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
  6. النظام الاساسي:    النظام الاساسي للجمعية
  7. الجمعية:             الجمعية اليمنية لمصدري الاسماك. وهي جمعية مهنية تعمل على حماية حقوق أعضائها
  8. النطاق الجغرافي:  الجمهورية اليمنية
  9. المقر الرئيسي:     العاصمة صنعاء – ويجوز لها فتح فروع في بقية المحافظات بالتنسيق مع الوزارة
  10. الوزارة المختصة: وزارة الثروة السمكية
  11. الوزير المختص :  وزير الثروة السمكية
  12. الجمعية العمومية: جميع الاعضاء المؤسسين والمنتسبين ممن تتوفر فيهم شروط العضوية
  13. الهيئة الإدارية:     الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية ومن بين أعضائها
  14. لجنة الرقابة :       لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبة من الجمعية العمومية ومن بين أعضائها
  15. البنك :               أي بنك معترف به في الجمهورية تودع فيه أموال الجمعية
  16. الفرع:                وهو الفرع المؤسس بقرار من الهيئة الإدارية ومصادقة الجمعية العمومية

مادة(3):
الجمعية اليمنية لمصدري الاسماك منظمة أهلية غير حكومية ذات شخصية إعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة ، ولا تستهدف إلى جني الربح المادي لاعضائها وتعمل وفقاً لاحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية  رقم (1) لعام 2001م

الفصل الثاني : الاهداف
مادة ( 4 ) :
تهدف الجمعية إلى تحقيق الآتي:

  1. الارتقاء بدور المهنة والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة
  2. السعي إلى تعزيز العلاقات وتجسيد مبدأ تبادل الخبرات المهنية والمنافع المشتركة بين أعضائها والشركات والمؤسسات الخاصة ذات الصلة والمماثلة لنشاط ومهام الجمعية
  3. القيام بالدراسات والبحوث والاستشارات ذات الصلة بأنشطة الجمعية ونشاط أعضائها وتبادل الخبرات والمهارات والمعلومات بينهم
  4. تعزيز روح  الإخاء والتعاون بين الاعضاء بما يسهم في تطوير وترابط العلاقات الاجتماعية والتجارية المتجانسة فيما بينهم
  5. تنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بأنشطة الاعضاء
  6. إصدار النشرات والمطبوعات الإعلامية للتعريف بالأحياء البحرية في اليمن وجودتها
  7. تنظيم الانشطة الثقافية والرياضية والأجتماعية والصحية بين الاعضاء
  8. تحقيق أي أهداف آخرى لاتتعارض مع القانون بحيث لا تستهدف الجمعية إلى تحقيق الربح المادي لاعضائها.

مهام وأختصاصات الجمعية:-

  1. الاهتمام بالجوانب المهنية والتعريف بالأساليب والطرق المناسبة للأصطياد
  2. المساهمة في حل المشاكل الاصطياد ودعم الصيادين فنياً ومعنوياً
  3. عمل الدراسات والبحوث والأحصاء اللازمة والتواصل مع المنظمات الاخرى وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم الصيادين
  4. العمل على حماية الحقوق المهنية وتفعيل مهنة الصيادين

 

الباب الثاني: أحكام العضوية
الفصل الاول: شروط العضوية :
مادة (5):
العضوية طوعية لمن يرغب في الانضمام إلى الجمعية من مصدري الاسماك والاحياء البحرية في القطاع الخاص ممن تتوفر فيهم شروط العضوية الآتية: -

  1. أن لايقل عمرة عن 18 عاما
  2. أن يكون من مصدري الاسماك أو الاحياء البحرية، وأن يكون مرخص له أو لشركته أو المؤسسة التي يمتلكها بترخيص معترف به من جهات رسمية
  3. أن يكون لكل شركة أو مؤسسة أو منشأة ممثلين في الجمعية العمومية
  4. أن يدفع كافة الاشتراكات ويسدد ماعليه تجاه الجمعية
  5. أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن أعيد له أعتبارة بحكم بات.

مادة (6): يحق لمن تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة رقم (5) من أحكام هذا النظام أن يتقدم إلى الهيئة الإدارية بطلب مكتوب وعلى الهيئة الإدارية البت في طلبة خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إستلام الطلب، وإذا مضت الفترة دون الرد على الطلب بالقبول أو الرفض أعتبر مقبول بقوة القانون، وعند رفض الطلب يجب أن يذكر فيه السبب للرفض، ويحق لمن رفض طلبه التظلم إلى القضاء أو الوزارة المختصة.

مادة( 8 ): عند قبول الطلب من الهيئة الإدارية يجب عرضة على الجمعية العمومية للمصادقة عليه ويكون صحيحاً بموافقة أغلبية الحاضرين.

الفصل الثاني: زوال العضوية:

مادة(8) :
تزول العضوية في الحالات الآتية:

  1. الاستقالة الطوعية
  2. الوفاة
  3. الفصل بقرار مسبب
  4. عدم الوفاء بتسديد ماعليه من إشتراكات والالتزامات المالية الأخرى للجمعية
  5. إذا فقد شرط من شروط العضوية الواردة في المادة (5) من هذا النظام، وأي مخالفة لقوانين النافذة في البلاد
  6. إذا أرتكب العضو أي تصرفات تعمد من أرتكابها الاساءة إلى سمعة الجمعية أو أحد أعضائها أو تشوية الاعمال أو الاغراض التي قامت من أجلها الجمعية.

الفصل الثالث: الحقوق والواجبات للعضو.
أولاً: الحقوق:
مادة ( 10 ):
يتمتع العضو بالحقوق الآتية:-

  1. حضور أجتماعات الجمعية العمومية الدورية والاستثنائية التي تعقدها الجمعية العمومية وله حق المناقشة وإبداء الرأي
  2. حق الترشيح وحق الانتخاب لعضوية الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة وأي لجان يتم أستحداثها في الجمعية
  3. حق التمتع بكافة الخدمات التي تقدمها الجمعية والمشاركة في كافة الانشطة التي تقام
  4. الحصول على بطاقة العضوية في الجمعية

ثانياً : الواجبات:
مادة(1 1 ):
 على العضو التقيد بالآتي:

  1. السعي لتحقيق أهداف الجمعية
  2. الالتزام بأحكام النظام واللوائح والقرارات الصادرة
  3. الالتزام بحضور الاجتماعات التي يدعى لها
  4. الالتزام بسداد الاشتراكات
  5. عدم القيام بأي عمل يتعارض مع أهداف الجمعية أو أي عمل يضر بها أو يضر بأحد أعضائها

الباب الثالث: الهيكل التنظيمي

مادة ( 2 1):
 يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية من :

  1. الجمعية العمومية           2 . الهيئة الإدارية                     3. لجنة الرقابة والتفتيش

الفصل الاول: (الجمعية العمومية)
مادة ( 3 1):
الجمعية العمومية هي مجموعة الاعضاء المؤسسين والمنتسبين للجمعية والمسددين للأشتراكات السنوية والذين مضت على عضويتهم فترة ثلاثة أشهر على الأقل، وتتولى الاختصاصات الآتية:

  1. مناقشة وإقرار الحسابات المالية وإقرار الموازنة وتعيين مراقبين للحسابات
  2. أنتخاب هيئة إدارية ولجنة  الرقابة من بين أعضائها
  3. مناقشة وإقرار النظام الداخلي وأي تعديلات عليه ومناقشة اللوائح الداخلية
  4. إعادة النظر في الاشتراكات السنوية
  5. إقرار الموازنة والخطة السنوية للجمعية
  6.  المصادقة على التقارير المالية والإدارية والحساب الختامي وكل قرارات تصدر من الهيئة الإدارية
  7. سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة
  8. أي مهام أخرى تخضع لاختصاصاتها و ما نص علية القانون

مادة( 4 1) :
تعقد الجمعية العمومية أجتماعها مرة في السنة على الاقل وبناءاً على دعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو من ينوب عنه على أن تعد الهيئة جدول الاعمال وتسلم إلى الاعضاء  قبل الاجتماع ولها أن تعقد أجتماعات أستثنائية بطلب من رئيسها أو ثلث أعضائها أو الوزارة

مادة: ( 5 1) :
 يكون أجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها (النصف + 1 )، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لاتقل عن أسبوع وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل لمدة 24 ساعة ويكون صحيحاً بمن حضروا وتكون الدعوة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتصدر قراراتها بالأغلبية لعدد من الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
مادة ( 6 1):
 تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية لعدد الحاضرين بينما تتخذ قراراتها الغير عادية بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية.
الفصل الثاني: (الهيئة الإدارية )
مادة ( 17 ):
 تتكون الهيئة الإدارية من عدد (7) أعضاء أو عضوين أحتياطيين يتم أنتخابهم من قبل الجمعية العمومية ومن بين أعضائها عن طريق الاقتراع السري المباشر أو  بالتزكية.
مادة ( 18 ):             
 مدة الهيئة الإدارية ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب وتتكون من الآتي:-

  1. الرئيس
  2. الامين العام
  3. المسؤل المالي

ويتم تحديد بقية المناصب عند عقد الاجتماع التأسيسي الاول

مادة ( 19 ):
 يكون أجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ، ويعقد أجتماع الهيئة الإدارية بصفة دورية مرة كل شهر وتصدر قراراتها العادية بموافقة أغلبية الحضور وتصدر القرارات غير العادية بموافقة أغلبية أعضائها.

مادة ( 20 ):
 تختص الهيئة الإدارية بالآتي:-

  1. وضع السياسة العامة والانظمة والخطط السنوية واللوائح وتقديمها إلى الجمعية العمومية للمصادقة وتعديل النظام
  2. مراجعة البيانات المالية وإقرار الموازنة التقديرية وإعدادها وعرضها للمصادقة من الجمعية العمومية .
  3. دعوة الجمعية العمومية للأنعقاد بعد موافقة أعضاء الهيئة الإدارية وفقاً للنصاب الذي حدده القانون
  4. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
  5. إعداد خطة العمل والانشطة السنوية
  6. النظر في كافة الطلبات المقدمة من الجمعية
  7. تنظيم أعمال الجمعية

مادة( 21 ) :
تتولى الهيئة الإدارية تحديد  أختصاصات بقية  أعضائها وتحديد مهامهم في اللوائح الداخلية.
مادة(2 2 ):
أختصاصات رئيس الهيئة الإدارية، يختص بالآتي:-

  1. يمثل الجمعية أمام القضاء وأمام الغير
  2. يرأس أجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية ويدعو لاجتماعها
  3. إعتماد جدول أعمال الهيئة الإدارية
  4. التوقيع إلى جانب الامين العام والمسؤل المالي على الشيكات وأذونات الصرف
  5. التوقيع على العقود والاتفاقيات مع الغير
  6. التوقيع على جميع الرسائل الصادرة من الجمعية
  7. تصريف شؤون الجمعية الإدارية والمالية والفنية وتعيين الموظفين وتحديد رواتبهم ومكافأ تهم.
  8. توقيع العقود والمكاتبات الخاصة بالجمعية بما لايتعارض مع القانون، وتشكيل كافة اللجان

مادة( 3 2):
 أختصاصات الأمين العام : يختص بالآتي:

  1. يساعد رئيس الجمعية في أعماله ويقوم نيابة عنه في حالة غيابة
  2. الأشراف والمتابعة على أعمال ومشاريع الجمعية ووضع خطواتها التنفيذية ورفع التقارير الدورية عن نشاطها وسير عملها.
  3. القيام بتسيير كافة أعمال الجمعية من الناحية الإدارية
  4. التوقيع إلى جانب الرئيس والمسؤل المالي على الشيكات وأذونات الصرف
  5. حفظ جميع الملفات والسجلات الخاصة بالهيئة الإدارية وتوثيق محاضر أجتماعاتها

مادة( 24 ) :
 أختصاصات المسؤل المالي: يختص بالآتي:-

  1. متابعة وإستلام المبالغ المالية المستحقة بموجب النظام واللائحة الداخلية وتوريدها إلى البنك إلى حساب الجمعية
  2. قيد الوارد والمنصرف في سجلات منظمة وأتباع كافة الاصول المحاسبية لذلك
  3. التوقيع إلى جانب الرئيس والامين العام  على الشيكات وأذونات الصرف
  4. تسوية حسابات وإيرادات المصروفات والميزانية العامة ومراجعتها وأعداد التقارير المالية والحسابات الختامية مع الامين العام والرئيس قبل إنتهاء السنة المالية
  5. صرف المبالغ المطلوبة من بعد مراجعة الوثائق والتأكد من صحتها وموافق الرئيس والامين العام  على صرفها.
  6. تقع عليه التنفيذ في المشتروات والاشراف والرقابة على كل مايرد إلى المخازن ومايصرف منها وتأمين أحتياجاتها اللأزمة

 

الفصل الثالث: (لجنة الرقابة والتفتيش)
مادة( 25 ):
تعتبر لجنة الرقابة المنتخبة مسؤلة مسؤلية تضامنية مع الهيئة الإدارية في كل ما يتعلق بتطبيق النظام واللوائح الداخلية.
مادة( 26 ):
تتكون لجنة الرقابة والتفتيش من عدد لا يقل عن (3) أعضاء وعضوين أحتياطيين يتم أنتخابهم من قبل الجمعية العمومية ومن بين أعضائها من غير أعضاء الهيئة الإدارية    
مادة ( 27 ):
تعقد لجنة الرقابة أجتماعاتها فصلية وتكون أجتماعاتها صحيحة بحضور الاغلبية
مادة( 28 ):
تتولى لجنة الرقابة الاختصاصات الآتية:

  1. مراقبة أعمال أعضاء الهيئة الإدارية وفقاً لقرارات الجمعية العمومية والنظام الاساسي وأحكام القانون ومدى تطبيقها.
  2. مراجعة الحساب الختامي والمراسلات والسجلات وأستمارات الصرف والتأشير  عليها بما يفيد المراجعة
  3. تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية عن أعمال الهيئة الإدارية وإظهار أية مخالفة قانونية ترتكبها الهيئة الإدارية .
  4. مراجعة التقارير المالية والإدارية وأذونات الصرف والتأشير عليها بما يفيد المراجعة .
  5. الاستماع إلى شكوى الاعضاء والنظر فيها

مادة ( 29 ):
على الهيئة الإدارية أن توافي لجنة الرقابة بكل الوثائق والمستندات الخاصة بأعمالها، ويحق للجنة الرقابة حضور أجتماعات الهيئة الإدارية ولايحق لها التصويت، وأنما الاستماع فقط وتسجيل الملاحظات.

الباب الرابع : الموارد المالية
مادة( 30 ):
تتكون الموارد المالية من الآتي:

  1. رسوم الانتساب بواقع (50,000) خمسون الف ريال يمني لاغير
  2. الاشتراكات السنوية بواقع (150,000) مائه وخمسون الف ريال يمنيي لاغير
  3. الهبات والوصيات والمنح المقدمة من الغير والذي لا تتعارض مع القوانين
  4. المساعدات والإعانات غير المشروطة المقدمة من الغير
  5. العوائد المحققة من أصول الجمعية وأستثماراتها للفائض من مواردة ووفقاً لضوابط الذي حددها القانون
  6. أية موارد أخرى لاتتعارض مع القوانين وغير المشبوهة

مادة( 31 ):
تبدأ السنة المالية للجمعية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ماعدا سنة التأسيس فأنها تتبع السنة التي تليها.

الباب الخامس : أحكام عامة وختامية

مادة ( 32 ):
في حالة التصفية تؤول ممتلكات الجمعية إلى جمعية أخرى مماثلة في النشاط أو الاعمال الخيرية
مادة( 33 ):
في حالة الدمج أو التجزئة والتصفية تطبق نصوص المواد رقم (48،47،46،45،،44) من أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (1) لسنة 2001 م
مادة ( 4 3):
عضوية الجمعية حق لكل من يرغب في الانتساب إليها وممن تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في المادة (5) من هذا النظام
مادة( 35 ):
تعتبر القواعد واللوائح والقرارت الصادرة عن الجمعية العمومية جزء لايتجزأ من هذا النظام ومكملاً له طالما لاتخالف أحكام القانون ولائحتة التنفيذية.

 

مادة( 36 ):
يجوز دمج الجمعية أو تجزئتها أو حلها بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية وفقاً لنص المواد (48،47) من أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (1) لسنة 2001م
مادة (37):
تلتزم الجمعية بأحكام المواد (23،19) من أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001 م والتي تتعلق بعدم ممارسة الاعمال الحزبية والدعائية الانتخابية وكذا قواعد تلقي المساعدات من الداخل أو من الخارج.
مادة (38):
في كل مالم يذكر بشأنه نص بهذا النظام يتم العمل بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (1) لسنة 2001 م ولائحتة التنفيذية.

 

ابحث في الموقع: